Loading...

أجازة الوضع فى القطاع الخاص

للمرأه المتزوجه التى تعمل فى القطاع الخاص الحق فى اجازة وضع خلال فتره عملها بأحد اقصى مرتين طول مده خدمتها كما يلى:

أولا: – مدة أجازة الوضع:

(1) لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع .

(2) تستحق الحامل إجازة الوضع مدتها 90 يوم . ( سوف يتم تعديلها الى 120 يوم فى القانون الجديد الذى يتم مناقشته بمجلس الشعب ) 

(3) لا تحتسب مدة إجازة الوضع من ضمن الحد الأقصي للإجازات المرضية المسموح به .

ثانيًا:- موقف راتب العاملة أثناء إجازة الوضع:

(1) إجازة الوضع تُصرف بتعويض مساو للأجر الشامل .

(2) يُصرف تعويض إجازة الوضع من كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل على النحو التالي:

(أ) تصرف العاملة قيمة تعويض إجازة الوضع من التأمينات الاجتماعية بنسبة 75 % من أجر الاشتراك الأساسي والمتغير . – بفضل أن تدعم بطابعة تأمينية – للتأكيد –

(ب) تتحمل العاملة حصة العامل وصاحب العمل التأمينية و تعتبر في حكم القرض .

(ج) تعويض إجازة الوضع معفي من ضريبة المرتبات لأنه ليس أجرا و ليس دخلا .

(د) يحق لصاحب العمل حرمان العاملة الوالدة من التعويض المستحق لها بغض النظر عن حياة الوليد من عدمه التي يثبت اشتغالها خلال إجازة الوضع لدي صاحب عمل أخر بالإضافة إلى الجزاء التأديبي .

 

ثالثًا: أجازة الوضع والأجازة المرضية:

(1) تعتبر أجازة الوضع أجازة مرضية في حالة عدم استكمال مدة الخدمة المطلوبة ( عشرة أشهر ) . وفي حالة نفاذ عدد المرات المسموح بها للعاملة ( مرتين ) طوال مدة خدمتها ( عند صاحب عمل أو أكثر ) .

(2) تعتبر الإجازة الناتجة عن الإجهاض إجازة مرضية وليست إجازة وضع .

 

رابعًا: أحكام عامة:

(1) تستحق المرأة العاملة إجازة وضع بشرط توافر مدة خدمة عند صاحب عمل أو أكثر قدرها عشرة أشهر علي الأقل.

(2) تنتهي إجازة الوضع بانتهاء عقد العمل .

(3) لا يجوز إنهاء عقد العمل بسبب إجازة الوضع .

(4) إجازة الوضع تستحق للوالدة سواء ولد المولود حيا أو ميتا .

لاينطبق أيٍّ مما سبق علي العاملة التي أجهضت .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *